إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
باب القسمة
باب الإقرار
-
تعريف المواريــث
-
آيات المواريث
-
تفصيل تقسيم الفروض
-
ميراث البنت والأخوات...
-
ميراث الإخوة والأخوات لأم
-
ميراث الزوج
-
ميراث الزوجة
-
ميراث الأم
-
ميراث الجدة
-
ميراث الأب والجد
-
أحكام العاصب
-
جهات التعصيب
-
العول
-
مسألة الرد
-
ميراث ذوي الأرحام
-
من لا وارث له
-
الحقوق المتعلقة بالتركة
-
أسباب الإرث
-
موانع الإرث
-
ميراث الحمل والمفقود
-
الحث على النكاح وأنه من سنن...
-
كيفية اختيار الزوجة
-
النظر إلى المخطوبة
-
خطبة الرجل على خطبة أخيه
-
التصريح بخطبة المعتدة
-
التعريض في خطبة البائن...
-
الخطبة في عقد النكاح
-
الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
الرجوع في الهبة والعطية
وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها رأس> لحديث: رسم> العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
.
وفي الحديث الآخر: رسم> لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده متن_ح>
رسم> رواه أهل السن حديث>
.
قوله: (وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث: رسم>


الهبة تلزم بالقبض، فإذا قال مثلا: وهبتك كذا ولم يقبضه جاز له أن يرجع ويقول: لا حق لك فيه، أما إذا أخذ الهبة وقبضها، فحرام على الواهب أن يستردها؛ لهذا الحديث: رسم>


قوله: (وفي الحديث الآخر: رسم>


وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: رسم>



واشترطوا في تملك الوالد مال الولد شروطا:
الشرط الأول: ألا تتعلق حاجة الولد بذلك المال، فليس له مثلا أن يأخذ سيارته التي لا يستغني عنها، وليس له أن يخرجه من داره التي يسكن فيها، ويقول له مثلا: اسكن في خيمة، أو اسكن في الصحراء.
الشرط الثاني: ألا يأخذه من ولد ويعطيه آخر، فلا يأخذ من الكبير ويعطي الصغير؛ لأن عليه أن يعدل بين أولاده، فكونه يعطي هذا من مال هذا يعتبر جورا، ويدخل في حديث: رسم>



الشرط الثالث: ألا يكون ولده في مرض الموت، فإذا كان في مرض الموت فقد تعلقت به حقوق الورثة، فلا يجوز له أن يأخذ من مال ولده المريض، كما لا يجوز له أن يأخذ وهو مريض، يعني: سواء كان المريض الولد أو الوالد، مرضا مخوفا.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.